السلام عليكم
مرحباً أعزائي
أريد مساعدتكم في مشروعي لبحث التخرج
أريد أعمل بحث عن القتل أسفاقا وأريد مساعدتكم أذا أمكن
أريد أذا عندكم رسائل دكتوراة أو ماجستير متعلقة بالموضوع
وأيضاً أحكام قضائية متعلقة بالموضوع
راي الفقهاء ما بيبن مؤيد ومعارض لهذا النوع من القتل
أذا عندكم أفكار أو أراء شخصية متعلقة بالقتل أشفاقا ممكم أضيفها لبحثي ..
والجميل أن المشرع العماني نص على القتل أشفاقاً صراحتاً دون أغلب التشريعات
شاكره لكم حسن تعاونكم
دمتم على الخير دائما
04-10-2010, 11:22 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أميره
مشرفة منتدى قانون الجزاء
قتل الرحمة
التعريف بقتل الرحمة: قتل الرحمة هو: إنهاء حياة مريض لا يُرجَى شفاؤه من آلامه المبرحة بدواعي الإشفاق عليه، سواء كان هذا بطلب المريض أو بطلب أهله، أو بإرادة منفردة من الطبيب أو الممرض أو غيره، وسواء أكان الإنهاء بفعل إيجابي أم بفعل سلبي·
ويقسم القانونيون والأطباء قتل الرحمة إلى نوعين:
النوع الأول: قتل الرحمة الإيجابي وذلك بالفعل والمبادرة: ويكون بإعطاء الطبيب أو غيره للمريض ماينهي حياته وآلامه، سواء كان هذا المعطى طعاماً، أو سماً ماحقا، أو دواء مميتا أو نحو ذلك مما يعجّل بإنهاء حياة المريض ووفاته·
وقد يكون هذا النوع من القتل بإزالة ورفع وسائل التغذية الموصولة إلى جسم المريض، أو إزالة ورفع أجهزة الإنعاش الصناعي الموضوعة للمريض، أو نحو ذلك مما يعالج به المريض فعلا للإبقاء على حياته·
النوع الثاني: قتل الرحمة السلبي وذلك بالامتناع عن الفعل: ويكون بامتناع الطبيب أو غيره عن إعطاء المريض العلاج اللازم، أو منع توصيل أجهزة الانعاش الصناعي للمريض الذي هو في حاجة إليها للإبقاء على حياته، مما يرتب على ذلك مضاعفات خطيرة تؤدي وتعجّل بإنهاء حياة المريض·
> هل عرف المسلمون قتل الرحمة؟
لم يعرف المسلمون في تاريخهم مايسمى: >قتل الرحمة<، ولم يكن شائعا فيما بينهم، بل إن هذا القتل خروج على تعاليم الإسلام وتوجيهاته، لأن تعاليم الإسلام تعتبر النفس البشرية أمانة عند صاحبها وليست ملكاً له، وإنما هي ملك لله تعالى ينبغي المحافظة علىها، بل إن الإسلام يحث المريض، وأهله على الصبر، ويعتبر المرض امتحاناً من الله تعالى، يكفر به الذنوب ويؤجر عليه المريض بأحسن الجزاء إذا اقترن مع الصبر، ففي الآية >155 من سورة البقرة< {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين}، وفي الحديث المتفق عليه: >ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا همِّ ولا حزن ولا أذى ولا غمِّ، حتى الشوكة يشاكها إلا كفَّرالله بها من خطاياه<·
وقد منع الإسلام المريض وأهله من تمني موته ليتخلص مما يعانيه، وأرشدهم إلى طلب الخير أنى هو، ففي الصحيحين: >لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي<·
بل إن التعاليم الإسلامية تدعو إلى زيارة المريض ومؤانسته ورعايته وأهله والدعاه له، وتحث على زيادة اللجوء إلى الله وحده ليكشف الضر ويرفع البلاء، وفي الصحيحين أن النبي [ كان يعود المرضى ويقول: >رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لاشفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما<، وفي >سورة النمل الآية -62<{أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه ويشكف السوء}، وفي سنن الترمذي: >إذا دخلتم على مريض فنفِّسوا في أجله<، أي أسمعوه الكلام الطيب، وأمِّلوه بطول العمر، وأنه سيشفى من مرضه بإذن الله تعالى، ويعود إلى ممارسة أعماله وحياته العادية صحيحاً معافى·
< نظرة القوانين إلى قتل الرحمة
ترتبط فكرة قتل الرحمة عموما بنظرية طلب الانتحار أو الشروع في قتل النفس، وكان هذا شائعا ولا يزال في بعض المجتمعات، وهو يقوم على فلسفة الحرية الشخصية المطلقة للإنسان، وأنه هو مالك بدنه وروحه يتصرف فيها كما يشاء، وخصوصا إذا كان تصرفه لغايات ومسوغات سامية، كتكفيره عن تقصير اجتماعي أو جرم وطني، أو وفائه لعلاقات زوجية أو شخصية، أو لموت عزيز لا يحسن العيش بعده!
واستصحابا لتلك النظرية ذات الصلة بالحرية الشخصية، ترى بعض القوانين الوضعية كالقانون الإنجليزي والقانون الهولندي، أن قتل الرحمة أمر شخصي يخص الفرد نفسه دون غيره، ويمكن له أن يطلب إيقاعه به بموجب سلطانه على ذاته ورضاه بوقوع >الجريمة< عليه، بشروط كثيرة محددة منها:
1- أن يكون قتل الرحمة على يد طبيب مؤهَّل علمياً، ومسجَّل في نقابة الأطباء·
2-أن يكون المريض عاقلاً بالغا سن الرشد القانوني
3-أن يكون المرض عضالا لا يرجى شفاؤه، ويسبب آلاماً مبرحة للمريض·
4- تقديم المريض موافقة خطية على إنهاء حياته·
هذا، بينما ترى كثير من القوانين الأخرى أن قتل الرحمة هو جريمة كيفما وقعت، ولو بموافقة المجني عليه، لكنها جريمة أقل جسامة من جريمة القتل العمد العادي، وبناء على هذا فإن قتل الرحمة يستحق تخفيف العقوبة على القاتل مراعاة لبواعثه النبيلة، وشفقته على المقتول الذي أعطاه الإذن بقلته، عن طواعية واختيار ورضا وهو بالغ عاقل، فمن حق مريض ميؤس من شفائه قتله بمادة قاتلة بناء على طلبه، أو رفع أجهزة الإنعاش الصناعي أو وسائل التغذية عنه بناء على طلبه ففارق الحياة، فلا يعاقب معاقبة القاتل العمد، بل تخفف عنه العقوبة المقررة للقتل العمد·
هذا، وتنص قوانين أخرى ومنها القوانين العربية، على أن قتل الرحمة يعاقب عليه بعقوبة القتل العمد، مع ملاحظة استبعاد القصاص في بعض هذه القوانين، ولو كان بطلب من المجني عليه وموافقته، وذلك لتوافر أركان الجريمة من إزهاق روح إنسان حي، وقصد جنائي معلوم يتضمن الاعتداء على نفس بشرية مصانة غير أن هذه القوانين فوضت القاضي عند تقدير العقوبة بتخفيفها إلى السجن نحو عشر سنوات، مراعاة لشرف الباعث وتبدل المقصد في تخليص المريض من آلامه، إذ لا يعقل أن يسوى بين القاتل انتقاماً، والقاتل بدافع الشفقة والحرص على إراحة المريض من آلامه وأوجاعه المبرحة·
< حكم قتل الرحمة في الإسلام
لا خلاف بين علماء المسلمين في اعتبار قتل الرحمة >من حيث المبدأ< في تعتبر جريمة فظيعة لما فيها من اعتداء صارخ على النفس البشرية التي حرم الله تعالى الاعتداء عليها وقتلها إلا بالحق، وذلك لعموم قوله تعالى: في >سورة المائدة -32< {من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}·
أما ما يتعلق بمدى مسؤولية وعقوبة من قتل غيره قتل رحمة بناء على طلبه، فيخرج هذا على مسألة ذكرها الفقهاء السابقون وهي قولهم: من قال لآخر: اقتلني، فقد أبرأتك من دمي، أو وهبتك دمي، فقتله الآخر إلخ···
وقد كان للعلماء تجاه هذا الموضوع ثلاثة أقوال على النحو التالي:
القول الأول: يجب القصاص من القاتل لعموم أدلة القتل العمد، ومنها >سورة المائدة -45< {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} وبهذا قال المالكية والظاهرية، أما إذن المجني عليه للطبيب ونحوه، فهو ساقط الاعتبار لأن النفوس معصومة بعصمة الإسلام·
القول الثاني: لا قصاص على الجاني، وإنما عليه الدية لوجود الشبهة، وهي هنا إذن المريض له بأن يقتله، وإن كان هذا الإذن غير جائز شرعا، لكنه يولد شبهة مؤثرة تسقط القصاص، وإذا كان كذلك فعلى الجاني إعطاء الديه من ماله الخاص، لا من مال أهله وبهذا قال الحنفية، غير أن هذا لايمنع من معاقبة القاتل وتعزيزه بالسجن ونحوه، ردعا له ولأمثاله وصيانة للنفس البشرية عموما·
القول الثالث: لا قصاص ولا ديه على الجاني، للشبهة المؤثرة وهي: إبراء الآمر له من دمه، لكن يعاقب الجانب بعقوبة تعزيرية مناسبة تردعه وأمثاله عن التجرؤ على أرواح الناس، وبهذا قال الجمهور وهم هنا: الشافعية والحنفية، وذلك اعتمادا على وجود الشبهة وعلى القاعدة المعروفة: الفعل المتولد من مأذون فيه لا أثر له، أي: لا قصاص فيه هنا·
هذا، وبناء على ماذكر في هذه الأقوال يبدو: أنه إذا أذن ورثة المريض- الميؤوس من شفائه- للطبيب في تنفيذ قتل الرحمة فهو عند الفقهاء أيضا بحسب الأقوال الثلاثة الآنفة، إن كان دافعهم الشفقة والرحمة لا التخلص من المريض للحصول على الإرث، وقد ذكر الطحاوي وغيره: أن ولي الدم كالأخ ونحوه، إن قال لآخر: أقتل أخي فأنا ولي دمه، فقتله فلا قصاص وإنما الدية، وذلك لوجود شبهة الإذن من ولي المقتول، وإن كان الإذن غير جائز شرعاً·
هذا، وفي مقام الموازنة بين هذه الأقوال يترجح عند الشيخ >محمد أبي زهرة< يرحمه الله قول الجمهور الآنف ذكره، وذلك باستبعاده الآخذ بالقول الذي ذهب إليه المالكية وهو القصاص من القاتل، ويرى أنه ينبغي مراعاة الباعث والاعتداد به هنا، وهو إذن المجني عليه لغيره في أن يقتله، فلا نعتبر الفعل قتلا عمدا محضاً، ولا الطبيب الجاني مجرماً إجراماً كاملاً، لذا لا يقتص منه بل يعاقب تعزيزا·
< حكم الوصية بقتل الرحمة
تدل الكثير من النصوص الشرعية على عدم جواز الوصية بقتل الرحمة، فإذا أوصى المريض الطبيب أو الممرض بأن لا يعالجه أو لا يوصل له الأجهزة التي تبقي على حياته ولو لفترة، كانت هذه الوصية باطلة وغير شرعية، وكذا لو أوصاه أن يحقنه بمادة تسرع وفاته أو أوصاه بأن ينزع عنه الأجهزة التي تبقي حياته كان ذلك باطلا، والأصل في بطلان هذه الوصية قول الله تعالى:{إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} >النحل-90<، وهل هناك فعل أفحش وأكثر منكراً وبغياً من إزهاق النفس التي عصمها الله؟
ثم إنه يحرم على الطبيب أو غيره تنفيذ هذه الوصية ولا ينبغي له العمل بها، لأنها لا تنسجم مع أحكام الشرع، ولا مع أخلاق المهنة الطبية، لأن الطبيب لم يتصف بهذا الوصف ولم يأخذ هذا الموقع ليقوم بقتل المرضى أو يتسبب بإنهاء حياتهم، وإنما وجد لمعالجتهم وبث الأمل فيهم ورفع معنوياتهم ومحاولة إسعافهم حتى آخر لحظة من حياتهم·
< فتاوى معاصرة تحرم قتل الرحمة
سبق القول: إن قتل الرحمة من الأمور الطارئة على المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وبناء على هذا فقد عرض موضوع قتل الرحمة على الكثير من الجهات الدينية المعاصرة كهيئة المجمع الفقهي الإسلامي في جدة ولجنة الفتوى في الأزهر الشريف فقررتا صراحة: أنه لا يجوز قتل الرحمة بأي حال من الأحوال، وأن ذلك عدواناً على النفس المعصومة ولو كان ميؤوساً من شفائها، وأنه ينبغي الأخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في هذا الكون، ولا يجوز اليأس من رحمة الله، بل ينبغي على الأطباء وغيرهم تقوية معنويات المريض ورعايته ورعاية أهله، وحثهم جميعاً على الصبر والتحمل، بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه·
< الخاتمة
وهكذا يتضح أن بعض القوانين لا تجرّم - بشروط معينة - قاتل المريض بدافع الرحمة به والإشفاق عليه إذا كان هذا برضاه، لأنه يملك نفسه وروحه مطلقا وهو حر التصرف فيهما!
بينما ترى قوانين أخرى تجريم هذا الفعل لكن مع عدم مساواته من حيث العقوبة بالقتل العمد، مراعاة لنبل المقصد وشرف الباعث وإذن المريض··!
أما الشريعة الإسلامية فقد حرمت قتل الرحمة واعتبرته قتلا عمدا من حيث المبدأ، يستحق فاعله العقاب الأخروي، أما الجزاء الدنيوي فقد اختلف الفقهاء في تقديره، فرأى بعضهم أن فيه القصاص، ورأى آخرون أن لا قصاص فيه لقيام الشبهة التي يدرأ بها الحد والقصاص، وإنما فيه التعزير الذي قد يكون فيه سجن القاتل وحرمانه من ممارسة مهنة الطب، وربما إيقاع عقوبات أخرى عليه تبعا لتقدير القاضي·
التوقيع
" الحب الذي نتمناه ربما لا يأتي أبدا ،
فالناس يحبوننا بطريقتهم هم ،
لا بالأسلوب الذي نريد أن نكون محبوبين فيه "
^_^
04-10-2010, 11:28 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أميره
مشرفة منتدى قانون الجزاء
موقف الشرائع والتشريعات من القتل بدافع الشفقة
موقف الشريعة الإسلامية
إن حق الحياة في الشريعة الإسلامية حق مقدس يستند إلى تكريم الإنسان وينطلق من مبدأ حرمة هذه الحياة وحفظها من كل اعتداء يمكن أن يقع عليها لذلك فإن قتل النفس يعد من أبشع الجرائم ..والقتل في الديانة الإسلامية ثلاث أنواع عمد وشبه عمد وخطأ ..والقتل بدافع الشفقة يعتبر من قبيل القتل العمد وعقوبة القتل العمد في الإسلام القصاص وهي عقوبة مقدرة بنص الكتاب والسنة النبوية الشريفة ..
يقول الله تعالى : " في سورة الأنعام الآية / 151 /.
" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"..
وفي سورة المائدة 38 =" من قتل نفساً أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ".
وفي سورة النساء /29 / قول الله تعالى –" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ".
كما يؤكد د. الحسين يوسف عبد العال ( أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر).. "أن القتل الرحيم مخالف للشريعة الإسلامية ولا يمكن إباحته مهما كان نوع المرض وخطورته وشدة آلامه فالمرض للإنسان ليعرف الصبر ولتفحص قوة إيمانه ، وكلما صبر المريض زاد ثوابه والصبر درجة من درجات الإيمان".
أما الدكتورة ملكة يوسف المختصة في الشريعة والدراسات المقارنة للأديان فرأت أن ما يطلق عليه القتل الرحيم في مفهومه يعتبر تدخلاً في إرادة الله لإنهاء الحياة التي منحها لمخلوقاته ، لافتة إلى أن الله وحده هو الذي يقرر الموعد الذي يموت فيه الإنسان ولا يحق لمخلوق أن يتدخل في هذا الأمر...
من جهة اعتبر الباحث الإسلامي بجامعة الأزهر الدكتور عبد المعطي بيومي أن هذا النوع من القتل يدل على ضعف الإيمان بالله ..فقد يمن الله بالشفاء رغم فقدان كل أمل بالنجاة كما أن الموت قد يخطف حياة المريض رغم ثقة الأطباء بنجاح العلاج.
كما أكد د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر..إن الأخلاقيات جزء لا يتجزأ من هذه المهنة " الطب " كما أن الإسلام يحترم النفس الإنسانية ويصونها ولا يسمح حتى للإنسان نفسه بالاعتداء عليها ....
كما أكد د. مختار جمعة عميد كلية الطب السابق عن قضية أخلاقيات الممارسة الطبية وأهمية النظر في تدريس أخلاقيات الممارسة الطبية وإن عدم اعتمادها أساساً في مواد التدريس بالطب جعل هناك قصوراً في المناهج الدراسية ..كما حدد د. مختار واجبات الطبيب نحو المجتمع ونحو المهنة ونحو زملائه وعلاقة الطبيب بالمريض وبأقارب المريض مؤكداً حق المريض في معرفة مرضه وأسلوب علاجه والموافقة على ذلك العلاج وعدم تحول أقارب المريض إلى أوصياء عليه وهي قضية خطيرة تؤثر كثيراً في نفسية المريض .
وفي رأي لسماحة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي..
"الموت الرحيم لا يجوز ، ولا وجه له شرعاً لأن الأجل بيد الله، ولا يجوز لأي إنسان التحكم بهذا الأجل سواء المريض أو الطبيب أو حتى أهل المريض "....
والدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ الفقه الإسلامي يقول :" لا يجوز التخلص من المريض بالقتل فللصابرين جزاء على ما يصيبهم من آلام".
ويضيف الدكتور قائلاً :" لا يجوز للأطباء القتل للمرضى بدعوة الرحمة بهم لأنهم لا يملكون هذه النفس كي يحق لهم إصدار هذا القرار".
كذلك أكد على نفس المبادئ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سعيد طنطاوي شيخ الأزهر في الجلسة التي عقدت في المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرين لكلية طب عين شمس تحت عنوان " الطب المتكامل " والذي عقد في الفترة من 21-24 فبراير 2000 .
حيث أكد أن حياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها وأن يحافظ على بدنه ..ولا يلقي بنفسهِ إلى التهلكة لقوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
بقي أن نبين فتوى شيخ الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق رحمه الله بالإضافة إلى مقررات مجمع الفقه الإسلامي الثالث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمَّان بالأردن عام 1987 حول أجهزة الإنعاش والموت الإكليلاي والفتوى الصادرة من المجلس الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرةفي 24 /2/1408هـ.
حيث نصت الفتوى على ما يلي " المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياً وقررت لجنة من ثلاثة أطباء أخصائيين خبراء أن التعطل لا رجعة فيه وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة".
وهذا ما أقره أيضاً مؤتمر جنيف الدولي المنعقد عام 1979 إذ عرَّف المؤتمر الموت بتوقف جذع المخ عن العمل بغض النظر عن نبض القلب بالأجهزة الصناعية.....
كذلك عبَّر فضيلة الشيخ بلال بارودي شيخ قراء طرابلس وإمام وخطيب مسجد الضناوي عن موقف الدين الإسلامي من الموت الرحيم قائلاً:
"الموت الرحيم في جميع حالاته غير مقبول ، كما أنه لا يجوز علينا تسميته بالموت الرحيم ، لأن الرحمة هي لله عز وجل ومن الأفضل تسميته استعجال الموت .
يتبين لنا من خلال ما تقدم أن الإسلام يحرم القتل الرحيم ويؤكد على قيم الحياة كما أكدت شريعة الإسلام على التداوي من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة كما أقرت الشريعة الإسلامية للأطباء بأن يهتموا بالمريض وأن يبذلوا نهاية جهدهم للعناية به وعلى الطبيب والمريض أن يتركا النتيجة على الله سبحانه وتعالى وعلى الطبيب ألا يستجيب لطلب المريض في إنهاء حياته وإذا استجاب يكون خائناً للأمانة سواء بطلب المريض أو بغير طلبه ..والعقاب للطبيب في هذه الحالة يكون حسبما يراه القاضي لكل حالة على حدة.....
موقف الشريعة المسيحية
حرمت الشريعة المسيحية القتل بدافع الشفقة ، فلا شيء يُعفي من العقوبة ويؤكد الإنجيل على أن الله يهب الحياة وهو وحده من يستطيع استردادها وقد تحدث السيد المسيح مع تلاميذه الإثني عشر عن مواضيع حياتية وأخلاقية وإنسانية عديدة منها ما يهم بحثنا حول الموت الرحيم :
" يقول يسوع لتلاميذه: سمعتم أنه قيل لأبائكم : لا تقتل ، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي ، أما أنا فأقول لكم : من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي ، ومن قال لأخيه: يا جاهل استوجب حكم القاضي ، ومن قال يا أحمق استوجب نار جهنم " (الإنجيل بحسب متى الإصحاح 5: الآيات 21 و22).
وفي رسالة القديس بولس الرسول الأولى رأي مسيحي كتابي واضح في القتل أو العبث بالجسد:
" ألا تعرفون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم هبة من الله؟ فما أنتم لأنفسكم ، بل الله هو اشتراكم فمجدُوا الله إذاً في أجسادكم" (أكوزنثوس6: 19-20).
وقد حددت الكنيسة قبولها للقتل في حالات هي :
في الحرب العادلة .. في الدفاع عن النفس ..عند صدُور حكم من محكمة عليا لذلك لا تقبل الكنيسة بالقتل في باقي الحالات بما فيه القتل الرحيم -بل تنقض كل القوانين التي قد تشرع مواقف مماثلة لأنها تعتبر أن الله أولى بالطاعة من الناس .
فالقتل الرحيم في نظر الكنيسة جريمة وانتهاكاً لشريعة الله..
فالإنسان في آخر حياته وما يصاحبه من ساعات الشدة والضيق يحتاج إلى العلاجات والمسكنات وكذلك إلى مرافقة صادقة وفعالة من أهله وأقاربه والفريق الطبي والأصدقاء أيضاً كي يشعر بالطمأنينة والكرامة والفرح..
وتميز الكنيسة بين القتل الرحيم والمعالجة العنيدة التي تستمر مع أمراض مستعصية لا يمكن شفاؤها وغير قابلةً للتحمل كتوقف الدماغ عن العمل أو مرض السرطان في مراحله الأخيرة ..حيث لا تجد الكنيسة أي مانع من توقيف العلاجات التي تُعطى لهذا النوع من المرضى لأنها لا تضيف شيئاً على حياتهم ..بل على العكس تصبح عبئاً باهظاً ومكلفاً على المرضى وأسرهم مع ضرورة استعمال المسكنات التي هي من حق المرضى لتخفيف آلامهم .
والكنيسة في نظرتها هذه تنطلق من فكرة أن الإنسان مدعو إلى حياة تتخطى حدود وجوده على الأرض لكونها اشتراكاً في حياة الله ذاتها لأن النفس الروحية قد خلقها الله بذاته وهي تبقى ملكاً له لأنها عطية منه وهو وحده سيد الحياة . ولا تكتسب حياتنا الأرضية معناها الكامل إلا بمقدار توضيحها الحياة الأبدية.
والمسيحيون اختلفوا في آرائهم بمسألة القتل إشفاقاً وقد ظهر ذلك جلياً في أحكام اتخذها المحلفون المنتسبون للكنيسة البروتستانتية في البلاد الأوروبية الشمالية وفي الولايات المتحدة الأمريكية .
وفي عام 1962 وفي معرض المناقشة لدعوى ليبيح في بلجيكا أصرَّ راهب كاثوليكي على أن الديانة المسيحية تجعل من احترام الحياة الإنسانية مبدءاً مقدساً مطلقاً ثم أضاف أن الدولة قد تتعرض مواقف يصعب فيها تطبيق القانون الإلهي .....وخاصة حينما تكون العواطف العامة مهتاجة أو يصطدم حق وواجب أساسيان وهما هنا حق الحياة وواجب الشفقة ...وفي قول هذا الراهب ما يشير إلى أهمية عواطف الجماهير ودافع الشفقة وهذا الدافع الذي أكد رجال الدين المسيحيين على التبصر بالإلتباس الذي يُحاط به والذي لا يمكن معرفة حقيقته إلا بالإجابة عن الأسئلة التالية :
الشفقة على من ؟ على المريض أم علي ؟ وهل هذه الآلام غير قابلة للتحمل بالنسبة للمريض أم بالنسبة لي ؟ وهل يصبح قتل المريض إنهاء عذابي أنا أم آلامه فقط ؟!
وفي عام 1984 دعا البابا يوحنا بولس الثاني المسيحيين ليؤسسوا وجودهم على مفهوم مسيحي أصيل عن الحياة وعن الموت وإلى ضرورة عدم المساس بالحياة الإنسانية لأنها النتيجة المنطقية للمفهوم المسيحي للحياة... ثم جاء إعلان الفاتيكان لرفضه للأوثانازي في 7 / 1 / 1997 بعد حالتين أقرتهما أستراليا .
إن هذه الحالة هي ثورة ضد الله الذي هو خالق الحياة وأنها جريمة ضد الحياة..
والألم الذي يعد نعمة ونقمة .. نعمة لأن الإنسان على كشف المرض سريرياً وهو نقمة لما يُسببه من مُعاناة للمريض هذا الألم في كلتا العقيدتين المسلمة والمسيحية يجد ما يبرره فهو تخفيف للعذاب في الحياة الآخرة وهو مشاركة لآلام السيد المسيح (متى : 27 :34).
وفي عام 1957 كلف البابا بيوس الثاني عشر ، فريق عمل متخصص للبحث في القتل الرحيم وتطوره، ومما قاله :
" القانون الطبي لا يسمح أبداً للطبيب أو المريض أن يمارس القتل الرحيم بصورة مباشرة .. لكن يجوز للطبيب إعطاء المسكنات للمريض المحتضر بعد موافقته بكمية كافية لتخفيف الألم وتعجيلاً للموت.
موقف بعض التشريعات العربية والأجنبية
من الموت الرحيم .
من الثابت أنه وحتى هذه السنوات لا يوجد تشريع جزائي في العالم يبيح ويبرر إقدام أي شخص سواء أكان طبيب أم غير طبيب على إزهاق روح إنسان حي وإن كان مريضاً ويعاني آلام وأوجاع غير مُحتملة ، وحتى ولو كان ذلك بناءً على طلب المريض وبالرغم من الدعاوي القضائية المتعددة والمحاكمات إلا أنه لم يجرؤ أي تشريع على إصدار تقنين أو اتخاذ أي موقف إيجابي في نفي الفعل الجرمي ضمن هذا الإطار ..
وقد استقر الاجتهاد القضائي الفرنسي ومثله البلجيكي على اعتبار العمل المقترف جرماً معاقب عليه تجب ملاحقته وإحالة الفاعل أمام محكمة الجنايات..غير أن هذا الموقف التشريعي لم يمنع يوماً محاكم الجنايات من تطبيق أقصى الأسباب التخفيفية بحق الفاعلين حسب ظروف كل قضية والدوافع النفسية التي كانت سبب القتل.
أما قانون الإتحاد السويسري عام 1938 في المادة /114 / فقد تفرد بمعاقبة هذه الحالة كجريمة عادية وأجازت بالتالي للطبيب المعالج أن يوفر للمريض الذي يعالجه الوسيلة التي تؤمن له القضاء على حياته، دون أن يقوم الطبيب بإجرائها بذاته عن طريق الحقن مثلاً.
والقانون الأورغواي في م / 37 / يجيز للقاضي إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة المبررة إذ تبين من ظروف القضية ما يثبت حقيقة أن الفاعل طبيباً أو غير طبيب ، قد قام عن ورع وتقوى..
أما القانون النرويجي قضى في م /236 / بإمكانية تخفيف عقوبة القتل إلى ما دون الحد الأدنى ومنح أقصى الأسباب التخفيفية.
أما القانون الإيطالي حدد العقوبة في م / 579 / بالأشغال الشاقة من 6 سنوات إلى 15 سنة وترك للقاضي حرية التخفيف ..
والقانون الدانمركي تساهل في م /239/ بجعل العقوبة بين شهرين كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى.
وقد وقف القانون الألماني موقفاً معاكساً إذ قرر الحد الأدنى للعقوبة بثلاث سنوات في م /216 / الفقرة الأولى .. دون تحديد الحد الأقصى على أن الفقرة الثانية وفي حال منح أقصى الأسباب التخفيفية لا يمكن إنزال هذه العقوبة عن مدة ستة أشهر على الأقل ..كما أنه في الفقرة الثانية قضى بتجريم محاولة هذا الفعل .
القانون الهولندي .. في م /10/ أجاز للمريض الميئوس من شفائه طلب إنهاء حياته بتدخل الطبيب الإيجابي .
والقانون الأمريكي أجاز للمريض الحق في عدم إطالة حياته صناعياً بأي وسيلة علاجية ..
القانون الكندي قضى بأنه يمكن أن يعهد الشخص إلى الغير كوكيل عنه ليس فقط بالتصرف في أمواله في حالة عدم الأهلية، ولكن أيضاً بأن يقرر ما يراه من قرارات تتعلق بصحة الموكل وحياته واستخدام أو عدم استخدام وسائل علاجية من شأنها إطالة حياته أو ما وصل إلى مرحلة مرضه النهائية .
قانون العقوبات السويدي في م / 235 / " من قتل شخص أو أصابه بجروح جسيمة أو أضر بصحته بناء على موافقته يعاقب الفاعل بالسجن على أنه إذا كان بدافع الشفقة وبقصد إراحة المريض الذي في حالة يأس من آلامه أو مساعدة يمكن تخفيف العقوبة إلى الحد الأدنى أو الحاكم بعقوبة أخرى أخف .
والقانون الإنكليزي يبيح قتل المريض بدافع الشفقة بالشروط التالية :
1-أن يكون الطبيب مؤهلاً علمياً ومسجلاً بنقابة الأطباء.
2-أن يكون المرض مستعص لا أمل في الشفاء ويسبب آلاماً للمريض.
3-أن يكون المريض بالغاً سن الرشد.
4-أن يقدم المريض تصريحاً كتابياً للطبيب بالموافقة على إنهاء حياته ويكون التصريح نافذاً لمدة 30 يوماً من إعلانه للطبيب إلى أن يدعي المريض الرجوع عنه.
أما القانون الفرنسي عاقب على هذا الفعل بالاعتقال لعشر سنوات بدافع شرطه الشفقة والإلحاح بالطلب .
أما القانون اللبناني اعتمد النص الفرنسي ذاته في م / 552 / يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب ".
-القانون المصري لم يرد به أي نص بخصوص القتل إشفاقاً.
-القانون الكويتي اتخذ موقف القانون المصري .. إلا أن م /18/ قانون الخبراء تجيز للمحكمة أن تقرر الامتناع عن إصدار الحكم على المتهم " إذا رأت في أخلاقه أو صفاته أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمتهما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود للإجرام.
وفي القانون السوري اعتمد النص اللبناني حيث التجريم في المادة / 538 / يعاقب بالاعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناءً على إلحاحه بالطلب ".
يتبين لنا من خلال تلك التشريعات أن حالة القتل إشفاقاً هي جريمة من الجرائم الخاصة ..وقد توافقت في كل حال على اعتبار هذه الجريمة جناية قتل خاصة لها مميزاتها وذات عقوبة مخفضة أصلاً.
منقول