القتل الخطأ
مقدمة
بكثرت الحوادث والتي ينتج عنها وفيات سـواء كان هذا بسبب حوادث السيارات وهو الأعم الأغلب ،أو في الصيد ، أو في الجـهاد ، أو غير ذلك من الأمور التي ينتج عنها الجناية ، نجد أن الكثير من الناس يجهلون أحكام القتل الخطأ ، ومن هذا المنطلق كتبت هذا البحث فبينت فيه الدية وما يتعلق بها من المسائل المهمة ، والكفارة وما فيها من المسائل المهمة والتي قد تخفى على كثير من الناس ، وقد جمعت هذا البحث من كلام أهل العلم ، وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين والـله الموفق .
القتل الخـطأ :-
هو أن يـفعل الإنسان مـاله فعله فيؤول إلى إتلاف إنسان معصوم .
بعض الأمثـلة على ذلك :-
1. أن يرمي ما يظنه صيداً ، أو يرمي غرضاً [ أي هدفاً ] ، أو يرمي شخصاً مباح الدم كحربي فيصيب آدمياً معصوماً لم يقصده بالقتل فيقتله 0
2. وكذا لو أراد قطع لحم ، أو غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على إنسان معصوم فقتله 0
3. وكذا حوادث السيارات فلو صدم إنساناً بسيارته وكان مسرعاً فهذا من الخطأ 0
4. ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فكذلك ، أو حجارة في الطريق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات فكذلك 0
- من قتل نفساً محرمةً ولو كان مملوكه ، أو كان معاهداً ، أو مستأمناً مولوداً ، أو جنيناً بأن ضرب بطن حامل فألقت جنيناً ميتاً 0
من قتل واحداً من هؤلاء وجبت عليه :-
1. الدية
2. الكفارة
والدليل قوله تعالى { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} (النساء:92)
أولاً: مسائل الديــــــة
- الديـة :-
هي المـال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية 0
- هي :-
1. عشرون بنت مخاض
2. عشرون بنت لبون
3. وعشرون حـقة
4. وعشرون جـذعة
5. وعشرون من بني مخاض
- هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصـر بحسبه .
: مسائل الديــــــة ؟
تكون دية الخـطأ ، وشبه العمد على الصحيح على العاقلة لحـديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( اقتتلت امرأتان من هـذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديـة جنينها غرّة عبد أو وليدة وقضى بديـــة المرأة على عاقلتها ... )) الحديث متفق عليه
من العاقلة الذين يجب عليهم دفع الديــة ؟
هم : عصابته كلهم من النسب والولاء بعيدهم وقريبهم و حاضرهم و غائبهم حتى عمودي النسب وهم آباء الجاني وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا سواء كانت الجاني رجل أو امرأة
ما قدر ما يحمل كل واحد من العاقلة ؟
قال الشيخ عبد الحمن السعدي رحمه الله تعالى " ليس لذلك قدر معين ، وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلاً منهم ما تتحمله بحسب غناه عدمـه ، وقربه وبعـده إلا أن يتفقوا فيما بينهم على تقدير فالأمر راجع إليهم والله أعلم .
هل الجاني يتحمل مع العاقلة شيئاً من الديــة أو لا يتحمل ؟
في هذا خلاف بين العلماء :
1. قال بعض أهل العلم :- إنه يتحمل معهم شيئاً من الدية
2. وقال بعض أهل العلم :- إنه لا يتحمل معهم شيئاً لأن هذا هو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله المتقدم وهذا هو المذهب وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحـمه الله