ما سبب اثارة قانون جرائم الشرف بين الفينة والاخرى في البلدان الاسلامية من قبل المنظمات الانسانية ؟
لماذا تنساق التجمعات والجمعيات النسوية وراء هذه الدعوات ؟
اليس جرائم الشرف والعقوبة المخففة كلمة حق اريد بها باطل؟
اليس هذا الحق تملكه المرأة مثلما يملكه الرجل، وإذا عدنا إلى حكم الزنى في الإسلام سنرى بأن هناك عقوبة للزانية وأخرى للزاني لكن القانون الاجتماعي الذي تجاوز الحكم الديني حرر الرجل من العقوبة!!
اليس هذا القانون مثل كثير من القوانين يعود بأصله التاريخي الى مجموعة من القوانين اللتي كانت سائدة ايام الحكم العثماني او من القوانين اللتي نسخت حرفيا من قانون العقوبات الفرنسي ( قانون العقوبات العثماني لعام 1858 وقانون العقوبات الفرنسي لعام 1810، والتي الغيت بالمادة 17 من القانون رقم 615/ 75 الصادر سنة 1975 المادة 324 من قانون العقوبات الفرنسي، والتي تنص على أنه يستفيد من «العذر المحل» كل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه في «حالة الزنى» غير المشروع مع شخص آخر فأقدم على قتل أو جرح أو إيذاء أحدهما أو كليهما.) ومن هنا نستنتج ان قضاءنا الموقر يرزح ويئن فوق مجموعة من القوانين اما المنسوخة والملصقة او المنقولة حرفيا بغض النظر عن الشريعة الاسلامية ورايها فيها وتناسبها والمجتمع.
اليس النساء ظلت وما زالت معيارا ومدعاة للشعور بالذل والمهانة بما اتفق على تسميته «الشرف» الذي ابتعد عن المفهوم الديني ليكون انعكاسا للنمط المجتمعي البطركي والذي يتمثل بالسيادة الإنسانية على المرأة بالإضافة إلى السيادة القانونية في الحقوق التي حرص المشرعون على ضمان وجودها في قوانين الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات في البلدان العربية.
الا نستطيع ان نعترف بانه في مجتمعاتنا العربية لا يزال هناك مجموعات من النظم والقوانين تتيح ترسيخ حكم العشائر والطوائف والعائلية، التي تتحكم بمصير نسائها على حساب تهميش دور الدولة لأن في ذلك إلغاء لدور الدولة: «تطبيق المواد بهذا الشكل يعيد إنتاج الذهنية القبلية المتناقضة مع التطور الفكري الذي تشهده المجتمعات».
الا نستنتج من ذلك بان الدول العربية ابعد مايكون عن الحضارة والرقي المدنية وهي في جوهرها عبارة عن مجموعة عائلات تحكم عشائر وتتحكم بها بمجموعة قوانين بدائية منشقة من اعراف سائدة لا ترقى الى المدنية ولا تشبهها باي شكل من الاشكال؟